قرار تعقيبي مدني عدد 325
مؤرخ في 14 ديسمبر 2014
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع بتاريخ 3 جانفي والمضمن لدى كتابة هذه 2013 من طرف الأستاذ *****
المحكمة تحت عدد 8208
نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.