Jurisprudence
2014 قرار تعقيبي مدني عدد 325 بتاريخ 14 ديسمبر : مطلب تصحيح الخطأ البيّن
Principe juridique
- حيث حدّد الفصل 193 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أجلا قدره ثلاثة أشهر لرفع مطلب تصحيح الخطأ البيّن في قرار صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب يبتدئ من تاريخ صدوره وترتيبا عليه فإن تقديم مطلب تصحيح الخطأ البين بعد انقضاء الأجل القانوني يعد مرفوضا.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.