L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 325/2014 · 14/12/2014

2014 قرار تعقيبي مدني عدد 325 بتاريخ 14 ديسمبر : مطلب تصحيح الخطأ البيّن

قرار تعقيبي مدني عدد 325 مؤرخ في 14 ديسمبر 2014 صدر برئاسة السيد ***** نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :   بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع بتاريخ 3 جانفي والمضمن لدى كتابة هذه 2013 من طرف الأستاذ ***** المحكمة تحت عدد 8208 نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.