L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 316/2014 · 04/12/2014

قرار تعقيبي مدني عدد 316 بتاريخ 4 ديسمبر 2014 : مطلب رجوع في الطعن - الخطأ البين

المبدأ: حيث يكون محل الغلط الواضح تبعا لما تقدم هو الاعتقاد خطأ من طرف المحكمة في وجود مطلب رجوع في التعقيب والحال أنه غير موجود ولم يقدم أصلا بل ثبت أن المعقبة في تلك القضية كانت تقدمت بملف تعقيبها بما احتواه من مستندات ومحضر تبليغها وبنسخة القرار الاستئنافي المطعون فيه طبق ما اقتضته أحكام الفصل 185 م م م ت وخاضت صلب مطاعنها في أصل النزاع و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.