قرار تعقيبي مدني عدد 313
مؤرخ في 25 ديسمبر 2014
صدر برئاسة السيد خالد العياري
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع في 26 مارسى 2012 من طرف الأستاذة
في حق : "خ.ص" مقرها بولاية صفاقس
ضد : (1) م.ص. (2) ح.ص. (3) ن.ص. (4) ح.ص. (5)
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.