L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 313/2014 · 25/12/2014

قرارتعقيبي مدني عدد 313 بتاريخ 25 ديسمبر 2014 : مطلب تصحيح الخطأ البين

قرار تعقيبي مدني عدد 313  مؤرخ في 25 ديسمبر 2014 صدر برئاسة السيد خالد العياري نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع في 26 مارسى 2012 من طرف الأستاذة في حق : "خ.ص" مقرها بولاية صفاقس ضد : (1) م.ص. (2) ح.ص. (3) ن.ص. (4) ح.ص. (5)

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.