L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 307/2014 · 25/12/2014

قرار تعقيبي مدني عدد 307 بتاريخ 25 ديسمبر 2014 : طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة جراء الحادث

قرار تعقيبي مدني عدد 307 مؤرخ في 25 ديسمبر 2014 صدر برئاسة السيد ***** نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم في 2012/12/16 من الأستاذالمحامي لدى التعقيب.  في حق : شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد : 1) *****. (2) المكلف العام ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.