قرار تعقيبي مدني عدد 307
مؤرخ في 25 ديسمبر 2014
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم في 2012/12/16 من الأستاذالمحامي لدى التعقيب.
في حق : شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد : 1) *****. (2) المكلف العام ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.