قرار تعقيبي مدني عدد 306
مؤرخ في 06 نوفمبر 2014
صدر برئاسة السيد خالد العياري
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ المبين عدد 61106/ 24 المرفوع بتاريخ 2011/08/23 من طرف الأستاذ
نيابة عن : شركة التامين "م. "في شخص ممثلها القانوني.
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.