L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 306/2014 · 06/11/2014

قرار تعقيبي مدني عدد 306 بتاريخ 6 نوفمبر 2011 : مطلب تصحيح الخطأ البين على نص قانوني غير منطبق

قرار تعقيبي مدني عدد 306 مؤرخ في 06 نوفمبر 2014 صدر برئاسة السيد خالد العياري نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ المبين عدد 61106/ 24 المرفوع بتاريخ 2011/08/23 من طرف الأستاذ نيابة عن : شركة التامين "م. "في شخص ممثلها القانوني. ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.