Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 306 بتاريخ 6 نوفمبر 2011 : مطلب تصحيح الخطأ البين على نص قانوني غير منطبق
Principe juridique
- وحيث والحالة تلك فان ما أسست عليه الدائرة قرارها المطعون فيه لا يندرج ضمن الحالة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 192 من م م م ت ولا يشكل خطا واضحا بين ما بني على سهو أو إغفال لوقائع القضية من خلال أوراقها أو لقاعدة قانونية بل كان ذلك القضاء نتيجة رأي قانوني اتخذته المحكمة في نطاق اجتهادها المطلق في فهم النص القانوني مما يجعل المطلب المرفوع من الطاعنة في خصوص هذا المطعن حري بالرفض
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.