قرار تعقيبي مدني عدد 003737
مؤرخ في 27 مارس 2003
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدم أولهما من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** في 14 أفريل 1999 وثانيهما من طرف بصفته وكيلا عن شقيقته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.