L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 3737/2003 · 27/03/2003

قرار تعقيبي مدني عدد 3737 بتاريخ 27 مارس 2003 : التنصيصات الوجوبية بالحكم - الاجراءات الجهوية

قرار تعقيبي مدني عدد 003737 مؤرخ في 27 مارس 2003 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي :   بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدم أولهما من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** في 14 أفريل 1999 وثانيهما من طرف بصفته وكيلا عن شقيقته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.