Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 3737 بتاريخ 27 مارس 2003 : التنصيصات الوجوبية بالحكم - الاجراءات الجهوية
Principe juridique
- إن دائرة الاتهام محكمة تحقيق حسب الفصل 294 من م.إ.ج تخضع في إجراءاتها لسائر الأحكام المشتركة بين مختلف المحاكم الواردة بالباب الثاني من مجلة الإجراءات الجزائية و ذلك بالفصول من 133 إلى 199 وقد أوجب الفصل 168 من مجلة المذكورة المندرج ضمن تلك الأحكام المشتركة أن يذكر بكل حكم المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة و بالتالي فهذا الأجراء الأخير إجراء جوهري وضمانة أساسية لكل الأطراف (الفصل 149 من م.إ.ج).
Textes appliqués
- الفصول 133 و168 و199 و294 مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.