L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 14866/2003 · 30/01/2003

قرار تعقيبي مدني عدد 14866 بتاريخ 30 جانفي 2003

 قرار تعقيبي مدني عدد 14866 مؤرخ في 30 جانفي 2003 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول   لمحكمة التعقيب   نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 14866 المرفوع بتاريخ 2001/12/27 من طرف الأستاذة المحامية ب*****. نيابة عن :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.