قرار تعقيبي مدني عدد 14866
مؤرخ في 30 جانفي 2003
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 14866 المرفوع بتاريخ 2001/12/27 من طرف الأستاذة المحامية ب*****.
نيابة عن :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.