Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 14866 بتاريخ 30 جانفي 2003
Principe juridique
- إن قانون العقد يستبعد متى كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام بحيث ينطبق هذا الأخير فوريا على العقود الجارية ولذلك وجب عدم احتساب مدة العقود السابقة عن تاريخ دخوله حيز التطبيق ولكن إرادة المشرع عبر تنقيح الفصل 6-4 من مجلة الشغل لم تكن تهدف إلى تسوية وضعية عموم العملة المنتدبين من سابق العملة بعقود محددة.
Textes appliqués
- القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15/07/1996 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.