قرار تعقيبي مدني عدد 10352
مؤرخ في 23 أكتوبر 2003
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 10352 بتاريخ 2001/5/21 المقدم من طرف الأستاذ *****
نيابة عن : للتأمين في شخص ممثلها القانوني.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.