L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 10352/2003 · 23/10/2003

قرارتعقيبي مدني عدد 10352 بتاريخ 23 اكتوبر 2003 : دعوى التعويض عن الضرر - غرم الضرر - التقادم المسقط

قرار تعقيبي مدني عدد 10352 مؤرخ في 23 أكتوبر 2003 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب   نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 10352 بتاريخ 2001/5/21 المقدم من طرف الأستاذ ***** نيابة عن : للتأمين في شخص ممثلها القانوني.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.