قرار تعقيبي مدني عدد 25237
مؤرخ في 23 أكتوبر 2003
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 75237 1998/8/24 بتاريخ والمقدم من الأستاذ *****
في حق :
ضد:
طعنا في الحكم المدني الصادر عن محك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.