L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25237/2003 · 23/10/2003

قرار تعقيبي مدني عدد 25237 بتاريخ 23 أكتوبر 2003 : إبطال التنبيه الرامي إلى الترفيع في معين الكراء من الدعاوى الشخصية المبنية

قرار تعقيبي مدني عدد 25237 مؤرخ في 23 أكتوبر 2003 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 75237 1998/8/24 بتاريخ والمقدم من الأستاذ ***** في حق : ضد: طعنا في الحكم المدني الصادر عن محك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.