L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 16622/ 2002 · 26/12/2002

قرارتعقيبي مدني عدد 16622 بتاريخ 26 ديسمبر 2002 : تأويل القانون - الطبيعة القانونية للصناع - تقادم الالتزامات

قرار تعقيبي مدني عدد 16622 مؤرخ في 26 ديسمبر 2002 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المبدأ :  لتأويل كلمة "الصناع"  وجب الرجوع إلى الأعمال التحضيرية وخاصة صياغة الفصول 403 و862 و887 من م.إ.ع باللغة الفرنسية– نجد المشرع يستعمل في الفصل 403 كلمة (Apprentis) للتعبير عن الصناع ويستعمل في الفصل 8

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.