L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 00208/ 2003 · 29/05/2003

قرار تعقيبي مدني عدد 208 بتاريخ 29 ماي 2003 : وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر ويعتبر الخطأ بينا

قرار تعقيبي مدني عدد 00208 2003 مؤرخ في 29 ماي صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب   نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 2002/12/14 من الأستاذ ***** نيابة عن : ضد : الشركة في شخص ممثلها القانوني.طعنا في القر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.