Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 208 بتاريخ 29 ماي 2003 : وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر ويعتبر الخطأ بينا

J P 00208/ 200329 mai 2003

PDF العربية

Principe juridique

  1. اقتضى الفصل 192 م م م ت أن الدوائر المجتمعة تنظر عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر ويعتبر الخطأ بينا ذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح و على الطاعن أن يقدم عريضة الطعن دون أن يشفعها بكل الوثائق التي أوجب تقديمها الفصل 185 م م م ت وذلك خلال خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما بمقتضى هذا الفصل.

Textes appliqués

  • الفصول 185 و192 مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.