قرار تعقيبي مدني عدد 00208
2003 مؤرخ في 29 ماي
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 2002/12/14 من الأستاذ *****
نيابة عن :
ضد : الشركة في شخص ممثلها القانوني.طعنا في القر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.