Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 208 بتاريخ 29 ماي 2003 : وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر ويعتبر الخطأ بينا
Principe juridique
- اقتضى الفصل 192 م م م ت أن الدوائر المجتمعة تنظر عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر ويعتبر الخطأ بينا ذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح و على الطاعن أن يقدم عريضة الطعن دون أن يشفعها بكل الوثائق التي أوجب تقديمها الفصل 185 م م م ت وذلك خلال خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما بمقتضى هذا الفصل.
Textes appliqués
- الفصول 185 و192 مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.