قرار تعقيبي مدني عدد 00209
مؤرخ في 2 أكتوبر 2003
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة بتاريخ 2003/1/15 في تصحيح خطأ بين من طرف الأستاذ المحامي
ني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.