L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 209/2003 · 02/10/2003

قرار تعقيبي عدد 209 بتاريخ 2 اكتوبر 2003 : تبليغ مستندات التعقيب

      قرار تعقيبي مدني عدد 00209 مؤرخ في 2 أكتوبر 2003 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة بتاريخ 2003/1/15 في تصحيح خطأ بين من طرف الأستاذ المحامي ني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.