قرار تعقيبي مدني عدد 00173
مؤرخ في 29 ماي 2003
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ ***** في 2002/10/07
نيابة عن : الشركة في شخص ممثلها.
ضد: محاميه الأستاذ *****
طعنا ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.