L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 173/2003 · 29/05/2003

قرار تعقيبي عدد 173 بتاريخ 29 ماي 2003

قرار تعقيبي مدني عدد 00173 مؤرخ في 29 ماي 2003 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ ***** في 2002/10/07 نيابة عن : الشركة في شخص ممثلها. ضد: محاميه الأستاذ ***** طعنا ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.