L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 172/2003 · 27/03/2003

قرار تعقيبي عدد 172 بتاريخ 27 مارس 2003 : مطلب تصحيح الخطأ البين - رفض مطلب التعقيب

قرار تعقيبي مدني عدد 00172 مؤرخ في 27 مارس 2003 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 25 جوان 2002 من طرف الأستاذ والمضمن لدى كتابة هذه المحكمة تحت عدد 00172/2002. في حق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.