قرار تعقيبي مدني عدد 00172
مؤرخ في 27 مارس 2003
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 25 جوان 2002 من طرف الأستاذ والمضمن لدى كتابة هذه المحكمة تحت عدد 00172/2002.
في حق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.