قرار تعقيبي مدني عدد 68640
مؤرخ في 30 ماي 2002
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد68640 والمقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 1998/10/11.
في حق : البنك *****في شخص ممثله القانوني مقره
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.