L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 5205/ 2001 · 30/05/2001

قرارتعقيبي مدني عدد 5205 بتاريخ 30 ماي 2001

قرار تعقيبي مدني عدد 5205 مؤرخ في 30 ماي 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 22 ماي 1999 من الأستاذ نم نيابة عن : شركة الضمان في شخص ممثلها القانوني. ضد : ورثة المرحوم حد وهم : والدته م وار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.