قرار تعقيبي مدني عدد 5205
مؤرخ في 30 ماي 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 22 ماي 1999 من الأستاذ نم
نيابة عن : شركة الضمان في شخص ممثلها القانوني.
ضد : ورثة المرحوم حد وهم : والدته م وار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.