قرار تعقيبي مدني عدد 164
مؤرخ في 31 ماي 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 164 والمرفوع بتاريخ 4 جانفي 2001 من الاستاذ نيابة عن *********
ضد:
طعنا في القرار التعقيبي الصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.