L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 161/2001 · 31/05/2001

قرار تعقيبي مدني عدد 161 بتاريخ 31 ماي 2001

قرار تعقيبي مدني عدد 164 مؤرخ في 31 ماي 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار :   أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 164 والمرفوع بتاريخ 4 جانفي 2001 من الاستاذ نيابة عن ********* ضد: طعنا في القرار التعقيبي الصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.