قرار تعقيبي مدني عدد 153
مؤرخ في 26 أفريل 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلبي تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ في 2000/6/9.
نيابة عن : ي
ضد : شركة " " في شخص ممثلها القانوني.
طعنا في القرار الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.