L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 153/2001 · 26/04/2001

قرار تعقيبي عدد 153 بتاريح 26 افريل 2001

قرار تعقيبي مدني عدد 153 مؤرخ في 26 أفريل 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلبي تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ في 2000/6/9. نيابة عن : ي ضد : شركة " " في شخص ممثلها القانوني. طعنا في القرار الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.