قرار تعقيبي مدني عدد 158
مؤرخ في 22 فيفري 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 158 والمرفوع بتاريخ 26 سبتمبر 2000 من الاستاذ *********
نيابة عن : شركة ******** في شخص ممثلها القانوني.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.