L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 158/2001 · 22/02/2001

قرار تعقيبي عدد 158 بتاريخ 22 فيفري 2001 : خطأ البين - سابقية النظر - نفس الموضوع

قرار تعقيبي مدني عدد 158 مؤرخ في 22 فيفري 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 158 والمرفوع بتاريخ 26 سبتمبر 2000 من الاستاذ ********* نيابة عن : شركة ******** في شخص ممثلها القانوني.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.