قرار تعقيبي مدني عدد 2000-147
مؤرخ في 1 جوان 2000
صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 23 جويلية 1999 من الأستاذ ***
نيابة ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.