L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2000/147 · 31/05/2000

قرار تعقيبي مدني عدد 2000-147  مؤرخ في 1 جوان 2000

قرار تعقيبي مدني عدد 2000-147  مؤرخ في 1 جوان 2000  صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 23 جويلية 1999 من الأستاذ ***  نيابة ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.