قرار تعقيبي مدني عدد 2000-144
مؤرخ في 28 سبتمبر 2000
صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن بكتابة المحكمة في 02 ماي 2000 تحت عدد 00144/2000 المرفوع من الاستاذ ***
نيابة عن : الشركة السياحية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.