L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 144 / 2000 · 28/09/2000

قرارتعقيبي مدني عدد 144 بتاريخ 28 سبتمبر 2000

قرار تعقيبي مدني عدد 2000-144 مؤرخ في 28 سبتمبر 2000 صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن بكتابة المحكمة في 02 ماي 2000 تحت عدد 00144/2000 المرفوع من الاستاذ ***  نيابة عن : الشركة السياحية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.