قرار تعقيبي مدني عدد 137
مؤرخ في 30 نوفمبر 2000
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 137 والمرفوع بتاريخ 1999/05/29 من الاستاذ *****
نيابة عن *****
ضد : 1) شركة *****، في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.