L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 137/2000 · 30/11/2000

قرار تعقيبي مدني عدد 137 بتاريخ 30 نوفمبر 2000 : مطلب تصحيح الخطا البين

  قرار تعقيبي مدني عدد 137 مؤرخ في 30 نوفمبر 2000 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 137 والمرفوع بتاريخ 1999/05/29 من الاستاذ ***** نيابة عن ***** ضد : 1) شركة *****، في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.