قرار تعقيبي جزائي
عدد 26192
مؤرخ في 29 اكتوبر 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30 نوفمبر 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس .
ضد : حد
طعنا في الحكم الجناحي عدد 2683 الصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.