L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 26192/1998 · 29/10/1998

قرار تعقيبي جزائي عدد 26192 بتاريخ 29 اكتوبر 1998

قرار تعقيبي جزائي عدد 26192 مؤرخ في 29 اكتوبر 1998 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30 نوفمبر 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس . ضد : حد طعنا في الحكم الجناحي عدد 2683 الصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.