L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 29136/1998 · 09/07/1998

قرار تعقيبي عدد 29136 بتاريخ 09 جويلية 1998 : استعمل عربة من نوع شاحنة معدة اصلا لنقل البضائع وحمل بصندوقها الخلفي أكثر من شخص

قرار تعقيبي جزائي 29136 عدد مؤرخ في 9 جويلية 1998 صدر برئاسة السيد ****** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 جويلية من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس . ضد : مد طعنا في الحكم الجناحي عد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.