قرار تعقيبي جزائي
29136 عدد
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد ******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 جويلية من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس .
ضد : مد
طعنا في الحكم الجناحي عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.