L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 26453/1998 · 09/07/1998

قرار تعقيبي جزائي عدد 26453 بتاريخ 09 جويلية 1998

قرار تعقيبي جزائي  عدد 26453 مؤرخ في 9 جويلية 1998 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول المحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 ديسمبر 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** . ضد : ت طعنا في الحكم الجناحي عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.