قرار تعقيبي جزائي عدد 26453
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول المحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 ديسمبر 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** .
ضد : ت
طعنا في الحكم الجناحي عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.