قرار تعقيبي مدني عدد 26454
مؤرخ في 09 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد ******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 ديسمبر 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** .
ضد : ******
طعنا في الحكم الجناحي عدد 3
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.