قرار تعقيبي جزائي
عدد 24103
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 24103 المقدم بتاريخ 16 ماي 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس.
ضد : خ ا
طعنا في الحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.