قرار تعقيبي جزائي
عدد 23414
مؤرخ في 29 أكتوبر 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 مارس 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية *****.
ضد :
طعنا في الحكم الجناحي عدد 2685 الصادر بت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.