L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 23414/1998 · 29/10/1998

قرار تعقيبي عدد 23414 بتاريخ 29 اكتوبر 1998

قرار تعقيبي جزائي عدد 23414 مؤرخ في 29 أكتوبر 1998 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 مارس 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية *****. ضد : طعنا في الحكم الجناحي عدد 2685 الصادر بت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.