قرار تعقيبي جزائي عدد 27649
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الاول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 مارس 1988 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية***** .
ضد : م
طعنا في الحكم ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.