L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 27778/1998 · 09/07/1998

قرار تعقيبي جزائي عدد 27778 بتاريخ 9 جويلية 1998

قرار تعقيبي جزائي عدد 27778 مؤرخ في 9 جويلية 1998 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 مارس 1988 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية******. ضد : ********* طعنا في الحكم الجناحي عدد 4318

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.