قرار تعقيبي جزائي عدد 29594
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09 نوفمبر 1988 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ******* .
ضد : **************
طعنا في الحكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.