قرار تعقيبي جزائي
عدد 29597
مؤرخ ف 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الاول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 نوفمبر 1988 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية******* .
ضد : م
طعنا في الحكم الجناحي عدد 5070
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.