L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1998/29597 · 09/07/1998

قرار تعقيبي جزائي عدد 29597 بتاريخ 9 جويلية 1998 : استعمل عربة من نوع شاحنة معدة اصلا لنقل البضائع وحمل بصندوقها الخلفي أكثر من شخص

قرار تعقيبي جزائي عدد 29597 مؤرخ ف 9 جويلية 1998 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الاول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 نوفمبر 1988 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية******* . ضد : م طعنا في الحكم الجناحي عدد 5070

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.