L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 23309/1998 · 09/07/1998

قرار تعقيبي عدد 23309 بتاريخ 9 جويلية 1998

 قرار  تعقيبي جزائي عدد 23309 مؤرخ في 9 جويلية 1998 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 مارس 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس . ضد : ********* طع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.