L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23308/1998 · 09/07/1998

قرار تعقيبي جزائي عدد 23308 بتاريخ 9 جويلية 1998

قرار تعقيبي جزائي عدد 23308 مؤرخ في 9 جويلية 1998 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 مارس 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس . ضد: ر طعنا في ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.