قرار تعقيبي جزائي عدد 23308 مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 مارس 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس .
ضد: ر
طعنا في ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.