قرار تعقيبي جزائي
103967
مؤرخ في 8 جويلية 1999
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 103967 والمقدم بتاريخ 31 أكتوبر 1998 من طرف رئيس دائرة الغابات ******.
ضد: *******
طعنا في الحكم الجناحي ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.