Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 60188 بتاريخ 24 جوان 1999 : إثبات طرد المؤجر - إنهاء العلاقة الشغلية - منح و غرامات الطرد

J P 60188/199924 juin 1999

PDF العربية

Principe juridique

  1. تحديد الطرف المتحمل بعبء الإثبات في مادة الطرد التعسفي هو أمر موكول لاجتهاد قاضي الموضوع بعد سماع الأطراف وتلقي ما لكل منهما من وسائل الإثبات المعتمدة قانونا لتكون الحقيقة القضائية التي ينطبق بها أقرب إلى ما تكون الحقيقة الواقعية

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.