Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 60188 بتاريخ 24 جوان 1999 : إثبات طرد المؤجر - إنهاء العلاقة الشغلية - منح و غرامات الطرد
Principe juridique
- تحديد الطرف المتحمل بعبء الإثبات في مادة الطرد التعسفي هو أمر موكول لاجتهاد قاضي الموضوع بعد سماع الأطراف وتلقي ما لكل منهما من وسائل الإثبات المعتمدة قانونا لتكون الحقيقة القضائية التي ينطبق بها أقرب إلى ما تكون الحقيقة الواقعية
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.