L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 60188/1999 · 24/06/1999

قرار تعقيبي مدني عدد 60188 بتاريخ 24 جوان 1999 : إثبات طرد المؤجر - إنهاء العلاقة الشغلية - منح و غرامات الطرد

قرار تعقيبي مدني عدد 60188 مؤرخ في 24 جوان 1999 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 60188 والمرفوع بتاريخ 13 جوان 1997 من الاستاذ ***** في حق :***** ضد :***** طعنا في الحكم الشغلي عدد 3615 الصادر عن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.