L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 38088/2017 · 15/03/2017

قرار تعقيبي عدد 38088 بتاريخ 15 مارس 2017

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية عدد 38088  تاريخ القرار 15 مارس 2017  اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 ماي 2016 عدد 28091 من الاستاذ ع. الج. ن. الي. المحامي الذي التعقيب نيابة عن: شركة ******** في شخص ممثلا القانوني مقرها بحي *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.