الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 38088
تاريخ القرار 15 مارس 2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 ماي 2016 عدد 28091 من الاستاذ ع. الج. ن. الي. المحامي الذي التعقيب
نيابة عن: شركة ******** في شخص ممثلا القانوني مقرها بحي *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.