Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38088 بتاريخ 15/05/2017 : سلطة محكمة الموضوع في طرح شهادة الشاهد متى لم تعززها قرائن مادية مقنعة

J P 38088/201715 mars 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. حرية الإثبات في المادة الجزائية لا تحول دون سلطة قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات ووزنها حسب اقتناعه الوجداني متى كان التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع طرح شهادة الشاهد إذا لم ترتح إليها أو جاءت مقتضبة ولم تتعزز بقرائن أخرى، دون أن يشكل ذلك مخالفة للقانون ما دامت قد بينت عناصر اقتناعها تعليلا قانونيا سليما.
  3. مراقبة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانونية ووجود مأخذ صحيح له من الأوراق، ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع واستخلاص النتائج منها متى مارس قاضي الأصل سلطته التقديرية في ذلك.

Textes appliqués

  • الفصول 42 و 50 و 51 و 53 و 72 من مجلة الصحافة-الفصل 128 ق ج-الفصول 165 و 166 و168 واج-الفصل 150 ماج autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.