الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الهيئة العامة للتأمين
منشور عدد 001 لسنة 2007 يتعلق بتأمين المخاطر الفلاحية
حرصا من الدولة على تدعيم القطاع الفلاحي وضمان إستقراره وذلك من خلال العمل على تطوير الخدمات المساندة له وخاصة منها خدمات التأمين الفلاحي لما لها من أهمية في تثبيت دخل الفلاح وضمان طاقته الإستثمارية ،
و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.