الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
* * * * * * * * * *
الدائرة السابعة و العشرون
ع76240دد القرار
بتاريخ : 2019/06/11
باسم الشعب
قرار تعقیبی جناحی
الحمد الله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.