الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع67597دد القضية
تاريخه : 2018/10/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ "ع.م" و في حق منوبه "ق.ه" إلى كتابة محكمة الاستئناف بالمنستير بتاريخ 2017/10/09
ضد الحق العام.
طعنا في القر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.