الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب ****
ع72283دد القضية
تاريخه : 2018/9/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/02/02 من طرف "ن.ب. ج.ف" محامية الأستاذ "ع.ف.م".
ضد: الحق العام
المت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.