الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد :69579 ** **
جلسة 26 أكتوبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 ديسمبر 2017 من طرف الأستاذ "م.ب.س" في حق المتهمة ".س.ب.ح.ط"
ضد النيابة العمومية والقائم بالحق الشخصي "س. ب.م.ب.س.ز"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.