الجمهورية الـتونسية
وزارة العدل
محكمة الـ تعقيب
القضية ع 55046- دد
جلسة 2018/01/15
الحمد الله وحده
أصدرت محكمة الـتعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ر ع في حق منوبته المتهمة أ ض بتاريخ 21 نوفمبر 2016 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي ع2913دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب**** بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.