Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع72461دد القضية
تاريخه : 2019/02/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير طعنا في الحكم ع976دد الصادر بتاريخ 2017/12/19 .
ضد: المتهم م. م.
طعنا في الحكم الاستئنافي عـ976دد الصادر عن المح
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.