L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/72461 · 12/02/2019

قرارتعقيبي عدد 72461 بتاريخ 12 فيفري 2019 : خطأ مادي في محضر الاحتفاظ

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ع72461دد القضية تاريخه : 2019/02/12  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير طعنا في الحكم ع976دد الصادر بتاريخ 2017/12/19 . ضد: المتهم م. م.  طعنا في الحكم الاستئنافي عـ976دد الصادر عن المح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.