الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع72461دد القضية
تاريخه : 2019/02/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير طعنا في الحكم ع976دد الصادر بتاريخ 2017/12/19 .
ضد: المتهم م. م.
طعنا في الحكم الاستئنافي عـ976دد الصادر عن المح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.