L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/58833 · 28/11/2017

قرار تعقيبي عدد 58833 بتاريخ 28 نوفمبر 2017 : الجريمة المثارة - الكمين

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب  الدائرة السابعة و العشرون ع58833دد القرار بتاريخ : 2017/11/28  باسم الشعب  قرار تعقیبی جنائی  الحمد الله وحده ،  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : -بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل (ت.ج) بواسطة نائبه الأستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.