الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة و العشرون
ع58833دد القرار بتاريخ : 2017/11/28
باسم الشعب
قرار تعقیبی جنائی
الحمد الله وحده ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
-بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل (ت.ج) بواسطة نائبه الأستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.