الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 63605/2017 دد
تاريخ القرار: 2018/07/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطالب التعقيب المقدم بتاريخ 31 ماي 2017 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس.
ضد: (ع.الد.)
طعنا في القرار الجنائي الإستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.