Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55389 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع الوجداني متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص الوقائع منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع المبنية على الاقتناع الوجداني، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التطبيق القانوني لا من حيث إعادة وزن وسائل الإثبات.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها إذا كان الحكم معللا تسبيبا سائغا مستندا إلى حجج ووثائق قدمت أثناء المرافعة وتمت مناقشتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارجا عن وظيفة التعقيب.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على السهر على حسن تطبيق القانون، ويكون الطعن غير قائم على أساس متى خلت المطاعن من مؤيدات قانونية أو انصبت على تحريف مزعوم للوقائع دون أن يثبت خروج الحكم عن مستنداته أو مخالفته لقواعد التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصول 37/33/32/5/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصلين 59/32 من المجلة الجزائية-الفصول 33/32/5/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.