الجمهورية التونسية
محكمــة التعقيــب
*عــ12475ــدد القضيـــة
تاريخ القرار: 8 مارس 2018
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ محمد الأخضر بتاريخ 2014/02/24
نيابة عن : ع. ف. "ز. ص."
ضد : ا.د. للبنوك في شخص ممثله القانوني محاميه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.