L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 12475/2018 · 08/03/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 12475 بتاريخ 8 مارس 2018 : عقد الرهن - قاعدة التخصيص - فقدان الشرط المتعلق بتحديد الدين مبلغا أو سقفا - عدم كفاية

الجمهورية التونسية   محكمــة التعقيــب *عــ12475ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 8 مارس 2018 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ محمد الأخضر بتاريخ 2014/02/24 نيابة عن : ع. ف. "ز. ص." ضد : ا.د. للبنوك في شخص ممثله القانوني محاميه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.