L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 29626/2018 · 26/04/2018

قرار تعقيبي عدد 29626 بتاريخ 26 افريل 2025 : إتلاف معدات - حرمان من استغلالها - خسارة محققة - ربح فائت - ضررين مستقلين - التعويض عن كل واحد منهما على حده - تعويض كامل

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 29626 تاريخ الحكم : 2018/04/26 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/08/18 من الأستاذة ...المحامية لدى التعقيب. نيابة عن شركة "س" في شخص ممثلها القانوني، محل مخابرتها بمكتب نائبها... ضد شركة "ل"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.