L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/00391 · 23/03/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 00391 بتاريخ 26 أفريل 2018 : التعويض عن الضرر المعنوي ومصاريف الدفن الناجمة عن وفاة

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب *ع00391دد القضية تاريخ القرار : 26 أفريل 2018 قرار تعقيبي مدني  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 2016/02/10 المقدم من الأستاذ الأ. الف.  في حق : شركة التأمين وإعادة التأمين ك. في شخص ممث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.